وفي كتاب الصديق عنه ﷺ: "وفي الغنَمِ في سَائِمتِهَا، إذا كانتْ أربعينَ، فَفِيهَا شاةٌ. . ." الحديث (١). فذِكْره السومَ يدلّ على نفي الوجوب في غيرها (للدر والنسل) زاد بعضهم: والتسمين دون العوامل، وتأتي.
(وهي) أي: السائمة (التي ترعى مباحًا كل الحول، أو أكثره، طرفًا أو وسطًا) يقال: سامت تسوم سومًا، إذا رعت، وأَسَمْتُها، إذا رعيتها، ومنه قوله تعالى: ﴿فِيهِ تُسِيمُونَ﴾(٢) وإنَّما اعتبر السوم أكثر