Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يؤخذ من معز ثني، ومن الضأن جذع في كل موضع وجبت فيه شاة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٤/ ٣٧٢

سائمة الرجل ناقصةً من (١) أربَعِينَ شاةً شاةٌ واحدة، فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشَاءَ ربُّهَا" مختصرًا، رواه البخاري (٢)، وعلى هذا لا تتغير بعد مائتين وواحدة، حتى تبلغ أربعمائة، فتجب (٣) في كل مائةِ شاةٍ شاةٌ. فالوقص ما بين مائتين وواحدة إلى أربعمائة، وهو مائة وتسعة وتسعون.

(ويؤخذ من معز ثنيٌّ، ومن ضأن جذعٌ هنا) في زكاة الغنم (وفي كل موضع وجبت فيه شاة) كزكاة ما دون خمس وعشرين من الإبل، وكذا لو نذر شاة وأطلق (على ما يأتي بيانه في الأضحية. وتقدم بعضه) (٤) لما روى سويد بن غفلة قال: "أتانا مصدّقُ رسول الله ﷺ قال: أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأنِ والثنيّةَ منَ المعزِ" (٥)، ولأنهما يجزئان في الأضحية، فكذا هنا.