(فإذا بلغت) الإبل (خمسًا وعشرين، ففيها بنت مخاض) قال في "الشرح": لا نعلم فيه خلافًا، إلا ما حكي عن علي: "في خمسٍ وعشرينَ خمسُ شياهٍ" (١).
قال ابن المنذر (٢): ولا يصح ذلك عنه، وحكاه إجماعًا؛ لقوله ﷺ: "فإذا بلغَتْ خمسًا وعشرِينَ إلى خمسٍ وثلاثِينَ، ففيها بنتُ مخاضٍ" (٣). وهي التي (لها سنة) ودخلت في الثانية (سميت بذلك؛ لأن أمها قد حملت غالبًا، وليس) حمل أمها (بشرط) في إجزائها، ولا تسميتها بذلك، وإنما ذكر تعريفًا بغالب حالها. (والماخض: الحامل).