Printed page ٤/ ٣٥٠
(فإن كانت) بنت المخاض (عنده، وهي أعلى من الواجب) عليه فيما بيده (خيّر بين إخراجها وبين شراء بنت مخاض بصفة الواجب) عليه، فيخرجها، ولا يجزئه ابن لبون، لمفهوم ما يأتي.
(فإن عدمها) أي: بنت المخاض (أي: ليست في ماله، أو فيه لكن معيبة، أجزأه ابن لبون) لقوله ﷺ: "فإنْ لم يكنْ فيهَا بنتُ مخاضٍ، فابنُ لبون ذكرٌ". رواه أبو داود (١) ، وفي لفظ: "فإن لم تكنْ
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) في الزكاة، باب ٤، حديث ١٥٦٧. وأخرجه - أيضًا - النسائي في الزكاة، باب ٥، ١٠ حديث ٢٤٤٦، ٢٤٥٤، وفي الكبرى (٢/ ٩، ١٣) حديث ٢٢٢٧، ٢٢٣٥، وابن ماجه في الزكاة، باب ١٠، حديث ١٨٠٠، وأحمد (١/ ١١)، والبزار (١/ ١٠٢ - ١٠٣) حديث ٤٠، ٤١، والمروزي في مسند أبي بكر ص/ ١١١ - ١١٦ رقم ٧٠، وابن الجارود (٢/ ١٠) حديث ٣٤٢، وأبو يعلى (١/ ١١٥)، حديث ١٢٧، وابن خزيمة (٤/ ١٤، ٢٧) حديث ٢٢٦١، ٢٢٨١، وابن حبان "الإحسان" (٨/ ٥٧) حديث ٣٢٦٦، والدارقطني (٢/ ١١٣ - ١١٤)، والحاكم (١/ ٣٩٠ - ٣٩١)، والبيهقي (٤/ ٨٥، ٨٦) وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٤) حديث ٩٢٩، عن أبي بكر الصديق ﵁. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه هكذا. ووافقه الذهبي. وأخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٣) وفي مسنده (ترتيبه ١/ ٨٨)، والدارقطني (٢/ ١١٥)، من حديث أنس ﵁. وأخرجه ابن ماجه في الزكاة، باب ٩، حديث ١٧٩٩، من حديث أبي سعيد الخدري ﵁. وأخرجه ابن حبان "الإحسان" (١٤/ ٥٠١) حديث ٦٥٥٩، والحاكم (١/ ٣٩٥ - ٣٩٦)، وابن حزم في المحلى (٦/ ٣٣) والبيهقي (٤/ ٨٩)، والمزي في تهذيب الكمال (١١/ ٤١٩) من حديث عمرو بن حزم. ونقل البيهقي عن الإمام أحمد قوله: أرجو أن يكون صحيحًا. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٧١ - ٧٢)، وقال: "رواه الطبراني في الكبير، وفيه سليمان بن داود الحرسي، = ↩︎