Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إن أعطي ما يجوز له أخذه من غير مسألة ولا استشراف نفس فهل يجب أخذه أو يستحب

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ١٢٤

واختار المجد: لا يُكره؛ لأنه لا يلزم السائل إمضاء العقد بدونها، فتصير ثمنًا، لا هِبة.

(ويَحرُم السؤال) أي: سؤال الزكاة (١) أو الكفَّارة (٢) (وله ما يُغنيه) أي: يكفيه؛ لأنه لا يَحِلُّ له أخذهما (٣) إذن، ووسائل المُحرَّم محرَّمة.

(ولا بأس بمسألة شُرْبِ الماء) نص عليه (٤). واحتج بفعله ﷺ (٥)، وقال في العطشان لا يستسقي: يكون أحمق (٦).

(و) لا بأس بمسألة (الاستعارة والاستقراض) نصَّ عليهما (٧). قال الآجري: يجب أن يعلم حِلَّ المسألة، ومتَى تحِلّ؟ وما قاله معنى قول أحمد في أن تَعلُّم ما يحتاج إليه لدينه فرض.

(ولا) بأس (بسؤال الشيء اليسير، كَشِسعِ النعل) أي: سَيره: لأنه في معنى مسألة شُرب الماء.

(وإن أعطي مالًا) طيبًا (من غير مسألة ولا استشراف نفس مما يجوز له أخذه) من زكاة أو كفارة أو صدقة تطوّع أو هِبة (وجب أخذه)