Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم السؤال العام

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ١٢٣

وذلك أن فاطمة: "أتَت النبيَّ ﷺ وسألَتْهُ" (١).

وإن اشترى شيئًا، وقال: قد أخذتُه بكذا، فَهَبْ لي فيه كذا، فنقل محمد بن الحكم (٢) (٣): لا تعجبني هذه المسألة، قال رسول الله ﷺ: "لا تحِلُّ المسألَةُ إلَّا لثَلاثٍ" (٤).

وسأله محمد بن موسى (٥): ربما اشتريتُ الشيءَ، فأقول: أرجِحْ لي؟ فقال: هذه مسألة، لا تعجبني (٦). ونقل ابن منصور: يُكره (٧).