Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ١٥٨

طريق (لم يُدفع (١) إليه إلا أن يتوب) لأنه إعانة على معصية (وكذا لو سافر في مكروه، أو) سافر (نُزْهة) فلا يدفع إليه من الزكاة؛ لأنه لا حاجة به إلى هذا السفر.

(ولو أتلف ماله في المعاصي حتى افتقر، دُفع إليه من سهم الفقراء) أو المساكين؛ لصدق اسم الفقير والمسكين عليه حين الأخذ.

(ويُستحبُّ صرفها) أي: الزكاة (في الأصناف الثمانية كلها، لكل صنف ثُمُنُها إن وجد) جميع الأصناف (حيث وجب الإخراج؛ لأن في ذلك خروجًا من الخلاف وتحصيلًا للإجزاء) يقينًا.

(ولا يجب الاستيعاب، كما لو فرَّقها الساعي.

ولا) يجب (التعداد من كل صنف) أي: لا يجب أن يعطي من كل صنف ثلاثة فأكثر (كالعامل) على الزكاة لا يجب تعدده (فلو اقتصر) ربُّ المال في دفع الزكاة (على صنف منها) أي: من الأصناف الثمانية (أو) اقتصر على (واحد منه، أجزأه) ذلك، نص عليه (٢)، وهو قول عمر (٣) وحذيفة (٤)، وابن