Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ١٨٧

ذلك؛ لما تقدم من قوله ﷺ: "كفى بالمرءِ إثْمًا أنْ يضيعَ مَنْ يَقُوتَ" (١).

(ويُكره لمَن لا صَبْر له على الضِّيق، أو لا عادة له به) أي: بالضيق (أن ينقص عن نفسه الكفاية التامة) نص عليه (٢)؛ لأن التقتير والتضييق مع القدرة شُحٌّ وبخلٌ، نهى اللهُ عنه، وتعوَّذ النبي ﷺ منه (٣)، وفيه سوء الظن بالله تعالى.

(و

الفقير لا يقترض ويتصدق)

لكن نص أحمد (٤) في فقير لقريبه وليمة يستقرض، ويهدي له. وهو محمول على ما إذا ظن وفاء.

(و

وفاء الدَّين مقدَّم على الصدقة)

لوجوبه.

(وتجوز صدقة التطوُّع على الكافر والغني وغيرهما) من بني هاشم وغيرهم ممن مُنع الزكاةَ (ولهم أخذها) لقوله تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ (٥) ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرًا. وكَسَا عمر أخًا له مشركًا حلةً كان النبي ﷺ