Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
باب
معني الزكاة لغة
معنى الزكاة فى اللغة
حكمها
أين ومتى فرضت
تعريف الزكاة شرعا
الأموال التي تجب فيها الزكاة
الأموال التي لا تجب فيها الزكاة
شروط وجوب الزكاة
من شروطها الإسلام والحرية
تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون
هل تجب الزكاة في المال المنسوب إلى الجنين؟
الشرط الثالث ملك نصاب
الشرط الرابع تمام الملك
لا زكاة في السائمة وغيرها الموقوفة على غير معين
إن اتجر وصي في الموصي به فربحه مع أصل المال، وإن خسر فعليه ضمان النقص
وجوب الزكاة في سائمة، وغلة أرض وشجر موقوفة علي معين
إن كان الموقوف عليهم المعينون جماعة فلا تجب الزكاة إلا على من بلغت حصته من الغلة نصابا
لا تجب الزكاة في حصة مضارب من الربح قبل القسمة
يزكي رب المال حصته من الربح كالأصل
زكاة المال الموصى به.
زكاة الدين على مليء بجميع أشكاله إذا قبضه
من كان في يده بعض نصاب وباقيه دين زكي ما بيده
لا زكاة في دين سقط قبل قبضه
إن أسقط الدين ربه، أو أخذ به عوضا أو أحال عليه أو احتال به زكاة
للبائع إخراج زكاة مبيع فيه خيار من المبيع
حكم زكاة الصداق
وجوب الزكاة في دين على غير مليء، ومماطل، ومؤجل، ومجحود
تجب الزكاة في مال مغصوب، وضائع، ومسروق، ومدفون منسي، وموروث، ومرهون، ومبيع
تجب الزكاة في مال مودع، وغائب
أسر رب المال، وحبسه، ومنعه من التصرف في ماله لا يسقط الزكاة
لا زكاة في مال من عليه دين يستغرق النصاب
الدين بسبب الضمان لا يمنع وجوب الزكاة
الدين يمنع وجوب الزكاة في قدره حالا كان الدين أو مؤجلا
الدين لا يمنع خمس الركاز
متى أبريء المدين من الدين أو قضى من مال مستحدث استأنف حولا من حين البراءة
حكم دين الله كدين آدمي في منع وجوب الزكاة
الشرط الخامس مضي الحول على نصاب تام
عدم اشتراط مضي الحول في الخارج من الأرض وما في حكمه
لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول إلا نتاج السائمة، وربح التجارة إن كان أصله نصابا
ضم المال المستفاد إلى نصاب من جنسه أو في حكمه وإخراج زكاة كل مال إذا تم حوله
الوارث يستأنف حولا ولا يبني على حول مورث
ن ملك نصابا صغارا انعقد عليه الحول من حين ملكه
لا ينقطع الحول بموت الأمات والنصاب تام بالنتاج، ولا بيع فاسد
ينقطع الحول بنقص النصاب في بعض الحول، أو بيعه أو إبداله بغير جنسه، أو ارتداد مالكه
لا ينقطع الحول بإبدال ذهب بفضة وعكسه، وعروض تجارة
لا ينقطع الحول فيما أبدله بجنسه مما تجب الزكاة في عينه
رد نصاب السائمة المبدل بمثله للعيب بعد وجوب الزكاة لا يسقط الزكاة
التفريق بين الإبدال والبيع
بيع النصاب فرارا من الزكاة بعد مضي أكثر الحول حرام ولا يسقط الزكاة
إذا تم الحول، وجبت الزكاة في عين المال
لا يجب إخراج الزكاة من عين المال المزكي
إذا مضى حولان فأكثر على نصاب لم تؤد زكاته، فزكاة نصاب واحد
إذا كان المزكي أكثر من نصاب، نقص من زكاته لكل حول بقدر نقصه، إلا ما كان زكاته الغنم من الإبل
وجوب الزكاة في ذمة البائع إذا باع النصاب كله بعد وجوب الزكاة
تعلق الزكاة بالنصاب كتعلق أرش جناية برقبة العبد الجاني
النماء بعد وجوب الزكاة للمالك
لو أتلف المالك النصاب بعد وجوب الزكاة لزمه ما وجب في التالف
للمالك التصرف في النصاب بيع وغيره
هل له الرجوع بعد لزوم بيع في قدر الزكاة؟
لو أتلف المال بعد الحول قبل التمكن من إخراجها ضمنها
لا تسقط الزكاة بتلف المال إلا الزرع والثمر، وما لم يدخل تحت اليد
من مات وعليه زكاة أو غيرها أخذت من تركته
إن كان مع الزكاة دين آدمي، وضاق ماله اقتسموا بالحصص
تقدم الأضحية المعينة على الدين، والنذر بمعين على الزكاة والدين
تعريف البهيمة، والأنعام
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books