Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل تعريف الزكاة شرعا

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٤/ ٣٠٤

وفي "تاريخ ابن جرير الطبري" (١): أنها فرضت في السنة الرابعة من الهجرة. وقيل: فرضت قبل الهجرة، وبينت بعدها.

(وهي) أي: الزكاة شرعًا (حقٌّ واجب) يأتي تقديره في أبواب المزكيات (في مال مخصوص) يأتي بيانه قريبًا في كلامه (لطائفة مخصوصة) وهم الأصناف الثمانية المشار إليهم بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ (٢) الآية (في وقت مخصوص) وهو تمام الحول في الماشية والأثمان وعروض التجارة، وعند اشتداد الحب في الحبوب، وعند بدوِّ صلاح الثمرة التي تجب فيها الزكاة، وعند حصول ما تجب في الزكاة من العسل، واستخراج ما تجب فيه من المعادن، وعند غروب الشمس من ليلة الفطر، لوجوب زكاة الفطر.

وخرج بقوله: "واجب" الحق المسنون، كابتداء السلام، واتباع الجنازة، وبقوله: "في مال" رد السلام ونحوه، وبقوله: "مخصوص" ما يجب في كل (٣) الأموال كالديون والنفقات، وبقوله: "لطائفة مخصوصة" نحو الدية؛ لأنها لورثة المقتول، وبقوله: "في وقت مخصوص" نحو النذر والكفارة.