Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لا يجب إخراج الزكاة من عين المال المزكي

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٤/ ٣٣٧

صدقة الرِّقة من كل أربعين درهمًا درهمًا" (١) و"في" للظرفية، و"من" للتبعيض، ولأن الزكاة تختلف باختلاف أجناس المال وصفاته، حتى وجب في الجيد والوسط والرديء ما يليق به، فعلم أنها متعلقة بعينه لا بالذمة؛ تحقيقًا لمعنى المواساة فيها، وعكس ذلك زكاة الفطر.

و (لا) يجب إخراج الزكاة (من عينه) أي: عين المال المزكى، فيجوز إخراجها من غيره، وذلك لا يمنع تعلقها بالعين، كالعبد الجاني إذا فداه سيده.