كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
يرد، ولم يصح القياس؛ لوجود الفارق.
(ولا تجب) الزكاة (في سائر) أي: باقي (الأموال إذا لم تكن للتجارة، حيوانًا كان) المال (كالرقيق، والطيور، والخيل، والبغال، والحمير، والظباء، سائمة كانت أو لا، أو غير حيوان، كاللآلئ، والجواهر، والثياب، والسلاح، وأدوات) أي: آلات (الصُّناع، وأثاث البيوت، والأشجار، والنبات، والأواني، والعقار من الدور، والأرضين للسكنى وللكراء) لقوله ﷺ: "ليس على المسلِم في عبدهِ وفرسِه صدقَةٌ". متفق عليه (١)، ولأبي داود: "ليس في الخيلِ والرقيقِ زكاةٌ إلا زكاة الفِطر" (٢). وقيس على ذلك باقي المذكورات؛ ولأن الأصل عدم الوجوب إلا لدليل، ولا دليل فيها.
(ولا تجب) الزكاة فيما تقدم من الأموال (إلّا بشروط خمسة: الإسلام والحرية، فلا تجب) الزكاة (بمعنى الأداء) أي: بمعنى أنّه لا