كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
حديث ابن عمر من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقد تكلم فيه غير واحد. ورفقًا بالمالك، وليتكامل النماء فيواسي منه.
(ويعفى عن) نقص (نحو ساعتين) وكذا نصف يوم، قطع به في "المبدع" و"المنتهى"، وصححه في "تصحيح الفروع" وفي "المحرر"، وقاله (١) جماعة: لا يؤثر في نقصه دون اليوم؛ لأنَّه لا ينضبط غالبًا، ولا يسمى في العرف نقصًا (إلا في الخارج من الأرض) وما في حكمه كالعسل؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٢) وذلك ينفي اعتباره في الثمار والحبوب، وأما العسل والمعدن والركاز فبالقياس عليهما؛ ولأنّ لهذه الأشياء نماء في نفسها، تؤخذ الزكاة منها عند وجودها، ثم لا تجب فيها زكاة ثانية؛ لعدم إرصادها للنماء، إلَّا المعدن من الأثمان، فتجب فيها عند كل حول؛ لأنّها مظنة النماء من حيث إنها قيم الأموال.