Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل هل تجب الزكاة في المال المنسوب إلى الجنين؟

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٤/ ٣١١

صدقَةً تؤخذُ من أغنيَائِهمْ، فتردُّ على فُقَرائِهِمْ". رواه الجماعة (١). ولفظة: "الأغنياء" تشمل الصغير والمجنون، كما شملتهما لفظة: "الفقراء".

وروى الشافعي في "مسنده" عن يوسف بن ماهك، أنّ النبي ﷺ قال: "انتمُوا (٢) في أموَالِ اليتَامَى لا تذهِبُهَا أو لا تستهلكها الصدقَةُ" (٣). ولا يضر كونه مرسلًا؛ لأنّه حجة عندنا، وقد رواه الدارقطني (٤) مسندًا من حديث ابن عمر (٥)، لكن من طرق ضعيفة.

(ولا تجب) الزكاة (في المال المنسوب إلى الجنين) أي: الذي وقف له في إرث أو وصية وانفصل حيًّا؛ لأنه لا مال له ما دام حملًا.