(بل) تجب الزكاة على (معتَقٍ بعضُه) بقدر ملكه (فيزكي) المبعّض (ما ملك) من مال زكويّ (بحريته) أي: بجزئه الحر؛ لأن ملكه عليه تام، أشبه الحر.
(ولو اشترى عبدًا) أو أَمَة (ووهبه شيئًا) زكويًّا (ثم ظهر أنّ العبد) أو الأمة (كان حرًّا، فله) أي: السيد (أن يأخذ منه ما) كان (وهبه له) لأنّه إنّما وهبه له: بناء على أنّه ملكه، فإذا تبين خلافه، رجع به (ويزكيه) أي: المال السيدُ لما مضى؛ لأنّه ماله لم يخرج عن ملكه (فإن تركه) السيد للموهوب له بعد علمه حريته (زكَّاه الآخذ له) لأنّه مالك تام الملك ويستقبل به حولًا من حين الترك؛ لأنّه وقت دخوله في ملكه.
(و
تجب) الزكاة (في مال الصبي والمجنون)
وهو قول علي (١)، وابن عمر (٢)، وجابر بن عبد الله (٣)،