(ولا) تجب الزكاة على (عبد؛ لأنّه لا يملك بتمليك) من سيد (١) أو غيره (ولا غيره) أي: غير تمليك، فلا مال له، وكذا الأَمَة. (وزكاة ما بيده) أي: الرقيق غير المكاتب (على سيده، ولو مُدبَّرًا، أو أم ولد) لأنّه ملك السيد.
(ولا) تجب الزكاة (على مكاتب؛ لنقص ملكه) فهو ضعيف لا يحتمل المواساة، ويؤيده حديث جابر مرفوعًا: "ليسَ في مالِ المكاتبِ زكاةٌ حتى يعتقَ". رواه الدارقطني (٢)، وقاله جابر (٣) وابن عمر (٤)، ولم يعرف لهما مخالف، فكان كالإجماع (٥)؛ ولأنّ تعلق حاجته إلى فكّ رقبته عن الرق بماله أشد من تعلق حاجة الحر المفلس بمسكنه، وثياب بذلته، فكان بإسقاط الزكاة عنه أولى وأحرى.