Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لا ينقطع الحول بموت الأمات والنصاب تام بالنتاج، ولا بيع فاسد

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٤/ ٣٣٢

والصغير، ولقول أبي بكر: "لو منعوني عناقًا كانُوا يؤدُّونَها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهمْ على مَنعِهَا" (١) وهي لا تجب في الكبار.

(فلو تغذّت) الصغار (باللبن فقط، لم تجب) الزكاة (لعدم السوم) اختاره المجد، وقيل: تجب لوجوبها فيها تبعًا للأُمَّات (٢).

(ولا ينقطع) الحول (بموت الأُمَّات، والنصاب تام بالنتاج) - الجملة حالية - فإن لم يكن النصاب تامًّا، انقطع لنقص النصاب.

(ولا) ينقطع الحول (ببيع فاسد) لأنه لا ينقل الملك، إن لم