Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الحج من السبيل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ١٤٩

يقفها على الغزاة، ولا غزوه على فرس أخرجه من زكاته) لأنه لا يجوز أن يجعل نفسه مصرفًا لزكاته، كما لا يجوز أن يقضي بها دينه.

(فإن اشترى الإمام بزكاة رجل فرسًا، فله) أي: الإمام (دفعها إليه) أي: إلى ربِّ المال (يغزو عليها) وكذا لو اشترى بزكاته سلاحًا أو درعًا ونحوه؛ لحصول الإيتاء المأمور به، وأخذه لها بعد بسبب متجدد (كما لَه) أي: الإمام (أن يردَّ عليه زكاته لفقره أو غُرْمه) لأنه أخذ بسبب متجدد، كما لو عادت إليه بإرث أو هبة.

(ولا يحج أحدٌ بزكاةِ ماله، ولا يغزو) بزكاة ماله (ولا يحجُّ بها عنه ولا يُغزَى) بها عنه؛ لعدم الإيتاء المأمور به، ويؤخذ منه صحة الاستنابة في الغزو، وفيه شيء.

(و

الحجُّ من السبيل

نصًّا (١)) رُوي عن ابن عباس (٢) وابن عمر (٣)، لما روى أبو داود: أن رجلًا جعَلَ نَاقَةً في سَبِبل اللهِ، فأرادَت امرأتُهُ الحجَّ، فقال لها النبيُّ ﷺ: "اركبِيهَا، فإن الحجَّ منْ سَبِيلِ اللهِ" (٤).