كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
أخذهم إن منعوا الخمس) لأنه محل حاجة وضرورة. قال الشيخ تقي الدين -أيضًا-: ويجوز لبني هاشم الأخذ من زكاة الهاشميين. ذكره في "الاختيارات" (١).
(ويجوز) دفع الزكاة (إلى ولد هاشمية من غير هاشمي في ظاهر كلامهم، وقاله القاضي اعتبارًا بالأب) وقال أبو بكر: لا يجوز، واحتج بحديث أنس: "ابن أختِ القومِ مِنهمْ" متفق عليه (٢).
(ولا) يجوز دفع الزكاة (لموالي بني هاشم) وهم الذين أعتقهم بنو هاشم، لما روى أبو رافع أن رسول الله ﷺ: بعثَ رجُلًا من بني مَخْزوم على الصدقَة، فقال لأبي رَافع: اصحبْني كيما تصيبَ مِنها، فقال: لَا؛ حتى آتيَ النبي ﷺ فأسألهُ، فانطلَق إلى النبي ﷺ فسألَهُ فقال: "إنّا لا تَحِلُّ لنَا الصَّدَقَةُ، وإنَّ مولى القومِ منهم" أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي (٣)، وقال: حديث حسن صحيح.