Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ١٧٠

(ويجوز) دفع الزكاة (لموالي مواليهم) لأنهم ليسوا من بني هاشم، ولا من مواليهم.

(ولهم) أي: لبني هاشم ومواليهم (الأخذ من صدقة التطوُّع) لأنهم إنما مُنعوا من الزكاة لكونها من أوساخ الناس كما سبق، وصدقة التطوُّع لِيست كذلك (إلا النبي ﷺ) فإن الصدقة كانت محرَّمة عليه مطلقًا، فرضها ونفلها؛ لأن اجتنابها كان من دلائل نبوته وعلاماتها، فلم يجز الإخلال به، فرُوي في حديث سلمان "أنَّ الذِي أخبَرَهُ عن النبي ﷺ ووصفَه له، قال: إنهُ يأكُلُ الهديَّةَ ولا يَأكُلُ الصَّدَقَةَ" (١). وروى أبو هريرة قال: "كان رسولُ الله ﷺ إذا أُتِيَ