Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ١٦٢

الذين لا تلزمه مؤنتهم (على قَدْر حاجتهم) لأنها مراعاة.

(ولو أحضر ربُّ المال إلى العامل من أهله من لا تلزمه نفقته؛ ليدفع إليهم زكاته دَفَعَها) العامل لهم (قبل خَلْطها بغيرها) لما تقَدم (و) إن جاءه بأهله (بعده) أي: بعد خَلْطها بغيرها فـ (ـهم كغيرهم، ولا يُخرجهم منها) لأن فيها ما هم به أخص، ذكره القاضي.

(و

يُجزئ السيدَ دَفْعُ زكاته إلى مكاتبه)

نص عليه (١)؛ لأنه معه كالأجنبي في جريان الربا بينهما؛ ولأن الدفع تمليك، وهو من أهله، فإذا ردَّها إلى سيده بحكم الوفاء، جاز كوفاء الغريم. وقيده في "الوجيز" وغيره بأن لا يكون حيلة.

(و) يجوز -أيضًا- دَفْعُ الزكاة (إلى غريمه) لأنه من جملة الغارمين (ليقضي) بها (دينه، سواء دَفَعَها إليه ابتداءً) قبل الاستيفاء (أو استوفى حقه، ثم دفعها إليه ليقضي دَينَ المقرِض، ما لم يكن