Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل استحباب صرف الزكاة إلى الأقارب الذين لاتلزم مؤنتهم

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ١٦١

قلت: مفهومه إن لم تختلف أحكامهما، كفقير مؤلَّف، جاز أن يعطى بأحدهما لا بعينه، لعدم اختلاف أحكامهما.

(وإن أُعطي بهما) أي: بالسببين (وعُيِّن لكل سبب قَدْر) فعلى ما عُيِّن (وإلا) أي: وإن لم يعين لكل سبب قَدْر (كان بينهما نصفين) لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية (وتظهر فائدته) أي: فائدة ما ذكر من تعيينه لكل منهما قَدْرًا أو قسمه بينهما نصفين عند عدمه (لو وُجِد ما يوجب الرد) كما لو أبرئ الغارم في المثال، فيرد ما أخذه للغرم دون الفقر.

(ويُستحبُّ صرفها) أي: الزكاة (إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم) لقوله ﷺ: "صدقَتُكَ على ذِي القَرَابَةِ صَدَقةٌ وَصِلَةٌ". رواه الترمذي والنسائي (١) (ويفرِّقها) أي: الزكاة (فيهم) أي: في أقاربه