وهو ظاهر الرواية عن المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، والظاهرية (٤)، والإمامية (٥) أن معنى القبيلة هم من ينتسبون لأب واحد، فيشمل بهذا المعنى ذكورهم وإناثهم.
قال الحلي: "يدخل في الْوَقْف على القبيلة وغيرهم من المتعددين الذكور والإناث، ويكونون سواء، إلا أن يشترط التفضيل" (٦).
ب) البطن: ظاهر الرواية عن الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩)، والحنابلة (١٠) أن لفظ البطن يفسر بالولد الصلبي، فيشمل الذكر والأنثى، ولا ينصرف إلى ولد الولد إلا بما يدل عليه من لفظ الواقف وشرطه.
وظاهر الرواية عند الظاهرية استعمال لفظ البطن بمعنى العصبة (١١).