هناك حالات لاحتمال انتهاء الوقف عند الفقهاء على النحو الآتي:
أولًا: انتهاء الوقف المؤقت بانتهاء مدته:
اختلف الفقهاء في تأقيت الوقف بمدة معينة؛ كأن يقول الواقف: وقفت داري هذه على طلبة العلم الشرعي لمدة سنة، أو وقفت داري هذه على فلان وأولاده لمدة عشر سنين، فإذا نشأ الوقف مؤقتًا، فهل ينتهي بانقضاء الوقت المحدد، وترجع العين الموقوفة إلى الواقف أو ورثته، أو أنه يتأبد الوقف إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز توقيت الوقف، فللواقف أن يرجع الموقوف ملكًا إليه أو لغيره عند انتهاء وقتها (١)، وإليه ذهب أبو يوسف في رواية (٢)، والمالكية (٣)، وابن سريج من الشافعية (٤)، والحنابلة في وجه ذكره أبو الخطاب (٥)، والإباضية في وقف غير