Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٤٣

المبحث الثاني الوقف على النفس (انتفاع الواقف بوقفه)

هنالك قولان لدى المذاهب الفقهية في الوقف على النفس وجواز انتفاع الواقف بوقفه هما:

القول الأول: جواز الوقف على النفس، وانتفاع الواقف بوقفه: وإلى ذلك ذهب الحنفية في المذهب، والمالكية في المذهب، وهو ورأي عند الشافعية، ورأي عند الحنابلة، والمذهب عند الحنابلة عند اشتراط الواقف الانتفاع بوقفه، كما ذهب إليه الظاهرية، والزيدية في المذهب.

القول الثاني: عدم جواز الوقف على النفس، ولا انتفاع الواقف بوقفه: وهو رأي عند الحنفية، ورأي عند المالكية، وذهب إليه الشافعية في المذهب، والحنابلة في المذهب باستثناء اشتراطه انتفاعه بوقفه، والإمامية في المذهب.

وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

القول الأول: الذي يجيز الوقف على النفس، وانتفاع الواقف بوقفه:

أولا: الحنفية في المذهب:

أ) المذهب أنه يجوز الوقف على النفس، وهو رأي أبي يوسف (١)، وهناك من علّلها بترغيب الناس في الوقف وتكثيرًا للخير" (٢).

ب) ما يتفرع على الوقف على النفس في المذهب الحنفي: