Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

Printed page: 3/ 295

Text

المبحث الثاني ما يترتب على انتهاء الوقف إن الوقف بعد انتهائه إما أن يؤول إلى قرابة الواقف، أو إلى ملكه، أو إلى ملك المستحقين، أو إلى الخيرات، أو إلى بيت مال المصالح، وذلك على النحو الآتي: أولًا: مصيره إلى قرابة الواقف: يؤول الوقف المنتهي إلى قرابة الواقف في الأحوال الآتية: الحالة الأولى: إذا كان الوقف منتها بسبب انقطاع آخر الموقوف عليهم: كالوقف على الفقراء والمساكين، أو طلبة العلم الشرعي فانتهوا؛ فقد اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال: القول الأول: أن يعود الوقف إلى أقارب الواقف، وللواقف إن كان حيًا، ويرجع إليه وقفًا، أو لورثته إن كان الواقف ميتا، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنابلة، وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن، والمالكية في المعتمد، والشافعية في الأظهر، والظاهرية، والزيدية، والإباضية، وذلك على التفصيل الآتي فعند الحنفية فيما لو انقطعت الجهة عاد الوقف إلى ملك الواقف إن كان حياء وإلى ملك ورثته إن كان ميتًا (١). وعند المالكية: فإن انقطع وقف مؤبد على جهة بانقطاع الجهة التي وقف عليها، رجع حبسًا (وقفًا) لأقرب فقراء عصبة المحبس (٢). وعند الشافعية: فيها أوجه؛ الوجه الأول: أن الوقف يصرف إلى أقرب الناس بالمحبس، والوجه الثاني: يصرف إلى المساكين، والوجه الثالث: يصرف إلى المصالح

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) انظر: العناية على شرح فتح القدير، أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي، مع فتح القديره المطبعة الكبرى الأميرية، القاهرة، ١٩١٦ م، ٥/ ٤٨، وفتح القدير، ابن الهمام، ٥/ ٤٧، والفتاوي البزازية، ابن البزاز الكردي، ٦/ ٢٥٠. (٢) انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى فقه الإمام مالك، أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، مصر، دار المعارف، سنة ١٩٧٣ م، ٤/ ١٧١.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«مدونة أحكام الوقف الفقهية» (٣/ ٢٩٥)
Short
مجموعة من المؤلفين، مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج ٣، ص ٢٩٥.
Full
مجموعة من المؤلفين. مدونة أحكام الوقف الفقهية. ج ٣، ص ٢٩٥.

Go to a printed page