مدونة أحكام الوقف الفقهية
المبحث الثالث استثمار أموال البدل
أولًا: تعريف استثمار أموال بدل الوقف:
١ - هو تنمية الأموال الوقفية سواء كانت أصولًا أم ريعًا بوسائل ومجالات استثمارية مباحة شرعًا (١).
٢ - هو توظيف الأموال الوقفية الفائضة عن الحاجة الضرورية في نشاط اقتصادي مشروع ومنتج، بقصد تنمية هذه الأموال والحصول على عوائد مجزية تساعد في تحقيق رسالة الوقف ومقاصده السامية (٢).
٣ - يقصد باستثمار الوقف: إستغلاله واستعماله بطريقة تدر ريعًا؛ سواء كان عن طريق التجارة فيه، كما في وقف النقود المخصصة للتجارة أو المضاربة، أو عن طريق التأجير ونحوه، أو عن طريق الاستثمار المباشر (٣).
٤ - المراد به استثمار أصل الوقف عقارًا كان أو منقولًا، أو استثمار الريع الناتج عن استغلال الوقف (٤).
هذا وقد فرق بعض الباحثين بين مصطلح استثمار الوقف وبين مصطلح الاستثمار في الوقف، حيث ذكر أن المقصود من الثاني هو إنشاء الوقف والإضافة إليه، والمحافظة على قدرته الإنتاجية بإصلاح ما خرب منه عن طريق تجديده، أو استبداله بوقف آخر.