الأولى: أن يخاصم المستحق المتولي في دعوى يرفعها لإثبات أحقيته في التولية، أو أنه من المستحقين في الوقف، وأن المتولي لم يدفع له كل ما يستحق من الغلة، أو يُطالب من قبل المتولي برد ما أخذه من الغلة زيادة على استحقاقه (١).
الثانية: أن يوكل من الناظر أو المتولي في الخصومة المقامة من الوقف أو عليه، أو أن يوكل بجمع الغلات، أو المخاصمة في الدعاوى، لكن باعتباره وكيلًا لا مستحقًا (٢).
الثالثة: أن يأذن القاضي لأحد المستحقين بمخاصمة المتولي إذا كان منصوبًا من قبل الواقف، وذلك بأن ينصبه متوليًا مؤقتًا، ويوكل إليه مهمة مقاضاة المتولي الأصلي، كمحاسبته على خيانة، أو طلب عزله لعجز أو تقصير (٣).
خامسًا: التقادم في دعوى الوقف:
اتفق فقهاء الحنفية، والمالكية، والظاهرية على أن الحقوق لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمان وسواء لم يطالب صاحب الحق بحقه لعذر أم خوف أو من غير سبب موجب، وسواء تعلق الحق بالذمة أم بعين من الأعيان (٤)، ولقد استدل لذلك بالكتاب والسنة.