Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية أ) التوكيل بالنظر

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٤٧٨

المبحث الرابع تفويض النظارة للغير

المراد بتفويض النظارة للغير هو إقامة الناظر غيره مقام نفسه استقلالًا (١).

وهذا يعني أن الناظر يسند نظارة الْوَقْف إلى غيره ويفرغ نفسه منها فيصبح الأول لا علاقة له بالنظر على الْوَقْف (٢).

وتفويض الناظر النظارة يختلف عن الصور الآتية لنقل النظارة إلى الغير:

أ) التوكيل بالنظر:

التوكيل تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته (٣).

ولا خلاف بين فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والإمامية في جواز توكيل ناظر الْوَقْف غيره فيما يملكه من التصرفات، بناء على أن النظارة على الْوَقْف مما يقبل الوكالة (٤).

قال المرداوي من الحنابلة في تعليقه على عبارة المقنع "يجوز التوكيل في كل حقِّ آدمي؛ من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة" (٥): "يشمل كلامه: الحوالة والرهن والضمان والكفالة والشركة والوديعة والمضاربة والجعالة ... وكذا الوكالة في الْوَقْف، ذكره الزركشي وابن رزين وحكاه في الجميع إجماعًا" (٦).