Printed page ٣/ ١٥٣
المبحث الثاني ثبوت الوقف
ينشأ الوقف بالألفاظ الدالة علية الصادرة من الواقف أو ما يقوم مقامها من كتابة أو إشارة أو غيرها، ولإثبات الوقف طرق وأساليب متعددة سيأتي بيانها:
أولا: ثبوت الوقف بالحجة الوقفية (الصك الوقفي)
(١):
أ) تعريف الحجة الوقفية:
وهي: "وثيقة إنشاء الوقف عليها علامة القاضي أعلاها وخط الشاهدين أسفلها".
والصك الوقفي: "ما كتب فيه إنشاء الوقف والحجة تتناول الصك والسجل (٢) والمحضر، وشروطه" (٣).
ثم أطلقت في العرف على كل سند عليه علامة القاضي أعلاه وخط الشاهدين أسفله (٤).
ب) حكم الاعتماد على الحجج الوقفية:
اختلف الفقهاء في حكم الاعتماد على الحجج الوقفية في ثبوت الوقف في حال كانت الحجة ليست بخط القاضي الذي ينظر النزاع إلى قولين: