Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٣٨٣

المبحث الأول تعريف المال

أولًا: المال في اللغة:

يُطلق المال في اللغة على كل ما تملَّكه الإنسان (١)، سُمي بذلك لكونه مائلًا أبدًا وزائلًا؛ ولذلك سُمي عرضًا، وهو مفرد، جمعه: أموال، يجوز فيه التذكير والتأنيث، فيُقال: هو مال، وهي مال، وأصله "مول"، ثم أميلت واوه؛ فصار "مال" (٢).

قال ابن فارس: "الميم والواو واللام كلمة واحدة، وهي: تموَّل الرجل اتخذ مالًا" (٣)، وقال ابن الأثير: "المال في الأصل: ما يُملك من الذهب والفضة، ثم أُطلق على كل ما يقتني من الأعيان، وأكثر ما يُطلق عند العرب على الإبل؛ لأنها كانت أكثر أموالهم" (٤).

ثانيًا: المال في الاصطلاح:

اختلف العلماء في تعريف المال اختلافًا كبيرًا، تبعًا لاختلافهم في مفهومه، وفيما يدخل تحت مسماه ومشتملاته، حرصًا منهم على جعل التعريف جامعًا مانعًا.

هناك طريقتان لتعريف المال: طريقة الجمهور، وطريقة الحنفية.

١) طريقة الحنفية: وهؤلاء قصروا مسمى المال على الأعيان دون المنافع، ومما قالوه في تعريفه: