Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٣٨٤

أن المال "كل ما يتملكه الناس من دراهم أو دنانير أو حنطة أو شعير أو ثياب أو غير ذلك" (١)، وأنه: "ما يميل إليه الطبع ويمكن ادِّخاره لوقت الحاجة" (٢)، وأنه: "عين، يجري فيه التنافس والابتذال" (٣).

وعرّفته مجلة الأحكام العدلية بقولها: "المال هو ما يميل إليه طبع الإنسان، ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة، منقولًا كان أو غير منقول" (٤).

فمالية الشيء عند الحنفية يشترط لها أموره (٥)؛ أحدها: أن يكون منتفعًا به عرفًا، والثاني: أن يكون موجودًا يمكن حيازته وإحرازه، وهو الذي يمكن ادخاره لوقت الحاجة، والثالث: أن يكون ذا قيمة مادية بين الناس، وبسبب هذه القيود أخرج الحنفية "المنافع" من أن تكون مالًا؛ لأنه لا يمكن حيازتها وحرزها وادخارها الوقت الحاجة.

٢) طريقة الجمهور: وهؤلاء نظروا إلى المال من جهة إمكان الانتفاع به بغض النظر عن كونه عينًا أو منفعة، ومن تعريفاتهم: