Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٣٨٥

• ما ذكره ابن العربي من المالكية بقوله: "هو ما تمتد إليه الأطماع، ويصلح عادة وشرعًا للانتفاع به" (١)، وقال الشاطبي: "ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره، إذا أخذه عن وجهها (٢).

• ومن تعريفات الشافعية: قول الزركشي: "ما كان منتفعًا به، أي معدًّا لأن ينتفع به، وهو إما أعيان أو منافع" (٣)، ونُقل عن الشافعي أنه قال في المال أنه: "ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه، وإن قلَّت، وما لا يطرحه الناس؛ مثل الفلس .. وما أشبه ذلك" (٤).

• ومن تعريفات الحنابلة: أن المال "ما يباح نفعه مطلقًا، واقتناؤه من غير حاجة" (٥)، وأنه: "ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة" (٦).

• ومن تعريفات الجمهور يظهر أنهم يشترطون في المال أن يكون فيه منفعة مقصودة مباحة شرعًا في حالة السعة والاختيار، وهو مما يتموله الناس عادة.

ثالثًا: مالية المنافع:

اختلف الفقهاء في مالية المنافع على قولين:

القول الأول: أن المنفعة ليست بمال، وهو قول الحنفية (٧)، وهو قول لبعض الإمامية (٨).