Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٣٨٢

- وعرّفه الشافعية بأنه: عين معينة مملوكة ملكًا يقبل النقل، ويحصل منها مع بقاء عينها فائدة، أو منفعة يستأجر لها (١).

- ومن تعريفات الحنابلة أنه: عين يصح بيعها وينتفع بها عرفًا مع بقائها (٢).

وقد تناوله قانون الوقف العماني بقوله: إنه "يشترط في الشيء المراد وقفه أن يكون مالًا متقومًا قابلًا للانتفاع به، مملوكًا للواقف ملكًا تامًا، ومعلومًا له علمًا نافيًا للجهالة عند إنشاء الوقف" (٣).

ولما كانت المالية أهم أركان الوقف ناسب بحث معنى المال، ومالية المنافع في المطالب الآتية.