مدونة أحكام الوقف الفقهية
العامة، وهي مصرف خمس الخمس من الفيء والغنيمة (١)، والحاصل عند الشافعية: أنه إذا انقرض المسمى (الموقوف عليه) صرف إلى أقرب الناس إلى الواقف؛ لأنه من أعظم جهات الثواب، والدليل عليه قول النبي ﷺ: "لا صدقة وذو رحم محتاج" (٢) (٣).
وعند الحنابلة: فإن وقف على جهة تنقطع انصرف بعد انقراض من يجوز الوقف عليه إلى ورثة الواقف وقفًا عليهم في إحدى الروايتين، وهو المذهب (٤).
وعند الظاهرية: فمن حبس: (وقف) داره أو أرضه، ولم يسبل (يوقف) على أحد؛ فله أن يسبل الغلة ما دام حيًّا على من شاء؛ لقول رسول الله ﷺ: "يا عمر، احبس الأصل، وسبّل الثمرة" (٥)؛ فله ذلك ما بقي، فإن مات ولم يفعل كانت الغلة لأقاربه وأولى الناس به حين موته (٦).
وعند الزيدية: فإذا انقطع مصرف الوقف، لم يعد ملكًا للواقف، إذ قد خرج عنه كالعتق، وقال بعض الزيدية وأبو يوسف: بل يعود ملكًا له أو لورثته، لبطلان وقفيته بانقطاع من عين له، إذ هو كالشرط (٧).
وعند الإباضية: فإذا وقف على قوم، وعلى نسولهم؛ ففني القوم وماتوا؛ رجعت الوصية إلى ورثة ورثته على سبيل ميراث الورثة الأولين، لا يوم تفني (٨).