١ - شرط غلة الوقف الأمهات الأولاد: لا خلاف في المذهب على إجازته؛ لكون حريتهم ثبتت بموته فيكون الوقف عليهم كالوقف على الأجانب، ويكون ثبوته لهم حالة حياته تبعا لما بعد موته (١).
٢ - الوقف على العبيد والإماء: أجازه المذهب، ومنعه محمد (٢).
ج) من صور اشتراط الواقف الوقف لنفسه في المذهب الحنفي:
د) أجاز المذهب الصور الآتية:
١ - إذا اشترط أن يقضي دينه من غلة الوقف.
٢ - إذا قال إذا حَدَثَ عليَّ الموتُ وعليَّ دينٌ يبدأ من غلة هذا الوقف بقضاء ما علي فما فَضَلَ فعلى سبيله (٣).
٣ - وقف وقفًا على الفقراء وشرط فيه أن له أن يأكل ويؤكل ما دام حيًا، فإذا مات كان لولده وكذلك لولد ولده أبدا ما تناسلوا (٤).
ثانيا: المالكية في المذهب:
المذهب أنه يمتنع وقف الإنسان على نفسه، لأن من شروط الوقف ترك الواقف الانتفاع به (٥)، ولأن من ملك المنافع بسبب لا يتمكن من ملكها بغير ذلك السبب؛ فلذا