١ - أنه لما جاز للواقف أن يتقرب بكل ماله وببعضه؛ جاز له أن يتقرب به في كل الزمان، وفي بعضه.
٢ - قال ابن سريج في رده على الاستدلال بكون الوقف المؤقت عارية وليس وقفًا: "وإن قيل: فهذه عارية وليست وقفًا، قيل له: ليس كذلك، فإن العارية يرجع فيها، وهذه لا رجعة فيها" (٣).
٣ - لأن الواقف على نيته في ماله، ولكل إمرئ ما نوى، كما جاء في الحديث: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل إمرئ ما نوى" (٤).
القول الثاني: أن الوقف إذا اشترط فيه التأقيت، صحَّ الوقف مؤبدًا، وبطل شرط التأقيت، وإليه ذهب الشافعية في المشهور عندهم (٥)، والظاهرية (٦)، والزيدية (٧)، وأبو يوسف (٨).