Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٢٧٠

القول السادس: ظاهر الرواية عن الظاهرية جواز الوقف مطلقًا بشرط التسوية بين الورثة، فإن خصَّ أحد الورثة، فالوقف صحيح ولكن يدخل سائر الورثة أو الولد معه فيما خصه من غلَّة أو منافع (١).

٣١) الطبقة (الطبقة الأولى - الطبقة الثانية - الطبقة الثالثة ... إلخ):

الطبقة في أصل اللغة: من طبق، وهي هنا بمعنى الجماعة من الناس المشتركون في الحال والمنزلة (٢).

ظاهر الرواية عن الفقهاء أن مقتضى لفظ الطبقة يتوجه إلى معنيين:

الأول: ترتيب الاستحقاق في الوقف: ظاهر الرواية الأولى عن بعض الفقهاء مثل ابن مفلح من الحنابلة، والسبكي من الشافعية (٣) أن مقتضى الطبقة قد ينصرف إلى ترتيب المصارف.

فلا ينتقل الناظر من الصرف من مصرف طبقة لآخر أو طبقة الأخرى حتى ينقرض المصرف الذي قبله، ومثاله: "لو وقف على أولاده، ثم على أولادهم، ثم على الفقراء، فالصحيح من المذهب: أن هذا ترتيب جملة على مثلها، لا يستحق البطن الثاني شيئًا قبل انقراض الأول" (٤).

الثاني: درجة القرابة من الواقف كالأبوة والبنوة والأخوة والعمومة: ظاهر الرواية الثانية عن الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والإمامية (٥)،