Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٢٦٩

الحالة الثانية: أن يقع الوقف في مرض الواقف:

أن يوصي بالوقف على ورثته أو بعضهم بعد موته في حدود الثلث:

القول الأول: جواز الوقف بشرط إجازة الورثة: ظاهر الرواية الأولى عن الحنفية، وعن أصبغ من المالكية، والشافعية، والرواية الثانية عن الحنابلة، والإباضية (١)، والإمامية (٢) جواز ذلك بشرط إجازة الورثة، وإن لم يجيزوه فهو ميراث (٣).

القول الثاني: جواز الوقف في مقدار الثالث: ظاهر الرواية الثانية عن الحنفية، والأولى عن الحنابلة، والإمامية (٤)، جواز الوقف على الوارث وإن لم يجزه الورثة في حدود الثلث (٥).

القول الثالث: عدم جواز الوقف على الوارث: ظاهر الرواية عن ابن القاسم وابن الحاجب من المالكية منع الوقف على وارث في المرض، فإن فعل فهو ميراث (٦).

القول الرابع: وجاء في ظاهر الرواية عن الإمامية جواز الوقف بشرط قبضه في حياة الواقف (٧).

القول الخامس: ظاهر مذهب الزيدية جواز الوقف على الوارث، أو الورثة بشرط، ويكون لهم بحسب الميراث في حياته، أو غير متراخٍ بعد موته، وإلا كان وصية فلا تصح إلا في مقدارها، ويكون الباقي ميراثا تقسم غلته بحسب ترتيب الفرائض (٨).