Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٢٧٩

٣٨) الانقراض:

الانقراض في أصل اللغة: من قرض، نقول: "انقرض القوم: درجوا ولم يبق منهم أحد" (١).

ويُطلق اللفظ عند الفقهاء من الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥) والزيدية (٦)، والإباضية (٧)، والإمامية (٨)، والظاهرية (٩) على معنى انتهاء الموقوف عليهم أو بعبارة انتقال المصرف من جنس من الموقوف عليهم إلى جنس آخر (١٠) قد يعينهم الواقف في عقده أو قد لا يعينه، وإنما يؤول إلى الجهة الأقرب لمصرفه بالاجتهاد.

ومثاله قولهم: "ومن حبس حبسًا على ولده وولد ولده على عقبة ولم يجعل له مرجعًا لا يعدم مؤبدًا؛ فإنه إذا انقرض ولده وولد ولده كان حبسًا على أقرب عصبته" (١١).