Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٢٥٦

والآخر من أحدهما قدم الذي من الأب والأم لأنه أقرب فإن لم يكن له إخوة صرف إلى بني الإخوة على ترتيب آبائهم" (١).

٢٠) العقب - الأعقاب - أعقاب الأعقاب:

العقب في أصل اللغة من: عقب، وعقب كل شيء: آخره، والعقب الولد (٢).

وهو مِن أَعْقَبَ الرَّجُل إِذَا مَاتَ وَخَلَّفَ عَقِبًا أَي وَلَدًا (٣).

ويتفق الفقهاء على أن لفظ العقب والولد هما بمعنى واحد (٤)، وأن عقب الرجل: "ولده وولد ولده الباقون بعده" (٥).

غير أنهم يختلفون في شموليته للذكور والإناث أم اقتصاره على الجنس الأول منهما كاختلافهم في لفظ الولد (٦)، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: العقب، الولد من الذكور دون الإناث: وهو ظاهر مذهب الحنفية (٧)، والمنقول عن الإمام مالك وأصحابه المتقدمين (٨)، والرواية الأولى عن الحنابلة (٩).

واحتجوا على ما ذهبوا إليه بما عليه الإجماع على أن ولد البنات لا ميراث لهم عملًا بظاهر قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (١٠)، ومنه لا يدخلون في الحبس في معنى العقب (١١).