Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٢٥٥

القول الخامس: الظاهر من مذهب الظاهرية (١)، والزيدية (٢) أن لفظ الاخوة والأخ وإخوتي عند الإطلاق لا ينصرف إلا لمن هو في درجته من القرابة اللهم إلا أن يخصه في الكلام لكون أخًا شقيقا أو لأب أو لأم.

١٩) أبناء الأخ - أبناء الأخت:

ظاهر مذهب الحنفية (٣)، والمالكية، والشافعية والحنابلة، والظاهرية (٤)، والإمامية (٥)، والزيدية (٦)، والإباضية (٧) أن مقتضى الوقف على أبناء الأخ أو الإخوة أو أبناء الأخت أو الأخوات مرجعه إلى لفظ الواقف بين التخصيص والترتيب (٨).

فلو قال: "وقفت على أبناء أخي أو أبناء أختي الأشقاء"، وسماهم، فلا ينصرف لغيرهم.

ولو قال: "وقفت على أقرب الناس إليّ"؛ وله أبناء إخوة أو بنات إخوة أشقاء ولأب وأم.

قال الفقيه الشيرازي من الشافعية: فإن كان له "إخوة صرف إليهم لأنهم أقرب من غيرهم، فإن اجتمع أخ من أب وأخ من أم استويا وإن كان أحدهما من الأب والأم