Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٢٧٤

وظاهر الرواية عن الإمامية والإباضية استعمال اللفظ فيما فيه مصلحة ومنفعة (١).

٣٥) اليتيم:

اليتيم في أصل اللغة: من يتم، وهو الانفراد لفقدان معيله ممثلا في أبيه، وقيل: الغفلة، لأنه يتغافل عن بِرِّه الناس (٢).

وفي العرف فإن يعدّ يتيمًا من فقد أباه صغيرا دون البلوغ.

ظاهر لفظ اليتيم عند الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، والإباضية (٧)، والإمامية (٨)، والزيدية (٩)، هو: من فقد والده ولم يبلغ سن الاحتلام؛ من الذكور ومن الإناث.

والصيغة: أن يقول الواقف: وقفت على يتامى أو اليتامى:

القول الأول: التفرقة بين لفظ اليتامى، ويتامي: وهذا ظاهر مذهب الحنفية التفرقة بين قول الواقف في وقفه على اليتامى أو يتامى بين التعيين والإطلاق، فيجيزونه على الصيغة الثانية، أي عدم التعيين، أو عدم الإحصاء؛ لتحقق معني التأبيد فيه؛ ويمنعونه على الثاني على جهة التعيين، بل يقيدون لفظ الواقف في شمول صيغته الفقراء منهم دون سواهم. ومثاله قول الواقف": أرضي هذه موقوفة