Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٢٧٣

القول الثاني: الأرشد، الصالح في تسيير المال: هو ظاهر الرواية عن الإمام أبي حنيفة (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣)، والإمامية (٤)، وظاهر الرواية الثانية عن الزيدية (٥).

القول الثالث: الأرشد، الصالح في الدين: وهو المنقول عن ابن حزم الظاهري (٦).

٣٤) الأصلح:

الأصلح في أصل اللغة: من صلح، والصلاح ضد الفساد (٧).

الصيغة الأولى: قول الواقف مراعاة الأصلح للوقف أو الموقوف عليهم: ظاهر الرواية عن الحنفية (٨)، والحنابلة أن قول الواقف: مراعاة الأصلح للوقف أو الموقوف عليه، يقتضي احترام الناظر شرط الواقف وحسن التصرف فيه، وترتيب الاستحقاق بحسب ما قرره.

الصيغة الثانية: قول الواقف: ينظر فيه الأصلح: ظاهر الرواية عن المالكية (٩)، والشافعية (١٠)، والزيدية (١١) أن مقتضى قول الواقف النظر للأصلح يفيد عدم فسق الناظر وحسن تدبيره.