وعلى أولاد الذكور من ولده وأولاد أولادهم ونسلهم، وحكمه قسمة الغلة بين ولده ذكرا وأنثى وأولاد الذكور ذكرًا وأنثى بالسوية، فيدخل أولاد بنات البنين" (¬
١). ١٤) أولاد الذكور:
فلو قال الواقف: وقفت على أولاد الذكور: ظاهر الرواية عن الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والإمامية (٦)، والزيدية (٧)، والإباضية (٨) أن مقتضى قول الواقف أولاد الذكور أبناء أبنائه الذكور لا البنات (٩).
ومثاله ما جاء عن الحنابلة في كتاب مطالب أولي النهى: "ما تقول في رجل وقف ضيعة على ولده، فمات الأولاد وتركوا النسوة حوامل؟ فقال: كل ما كان من أولاد الذكور بنات كن أو بنين؛ فالضيعة موقوفة عليهم، وما كان من أولاد البنات؛ فليس لهم فيه شيء؛ لأنهم من رجل آخر" (١٠).