Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية ١٦) الصلب (من يولد من ظهره - ولده من صلبه - ابن الصلب - بنت الصلب)

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٢٥١

١٥) أولاد الإناث:

وصورة المسألة أن يقول الواقف: وقفت على أولاد الإناث: وظاهر مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، والإمامية (١)، والزيدية (٢)، والإباضية (٣) أن مقتضى لفظه ينصرف إلى أبناء وبنات بناته دون سواهم (٤).

١٦) الصلب (من يولد من ظهره - ولده من صلبه - ابن الصلب - بنت الصلب):

الصلب في أصل اللغة من: صلبه، و "الصُلبُ والصليب: الشديد ... والصُلبُ مِنَ الظَهر، وكل شيء من الظهر فيه فَقارٌ فذلك الصُلب"، ويراد به هنا من كان سبب في ولادته (٥).

القول الأول: ولد الصلب، هو ابن المواقف وابن ابنه وإن نزل: ظاهر الرواية عن ابن رشد من المالكية أن ولد الصلب: يقع اللفظ على الولد " ... وعلى كل من يرجع نسبته إليه من ولد الولد، وإن سلفوا، فإذا حبس الرجل حبسًا على ولد رجل دخل فيه ولده وولد ولده ما سفلوا" (٦).

القول الثاني: ولد الصلب، هو ابن الوارث حقيقة، وابن ابنه أو ابنته تجاوزًا: وهذا هو ظاهر الرواية عن الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩)، والحنابلة (١٠)،