Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٢٩٥

القول الأول: الأرامل، المساكين من الذكور والإناث: وهو ظاهر الرواية عن المالكية (١)، والرواية الأولى عن الإباضية (٢)، وقالوا: إن أراد الواقف التفرقة بين الجنسين نقول: أرمل للتذكير، وأرملة للتأنيث (٣).

القول الثاني: الأرامل، الفقيرة من لا زوج لها: ظاهر الرواية عن الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، والزيدية (٧)، والرواية الثانية عن الإباضية (٨)، والظاهرية (٩)، والإمامية (١٠) أن قول الواقف: وقفت على الأرامل أو الأرملة، يكون وقفًا على الفقيرات منهن دون الفنيات غير المتزوجات، أو من مات عنهن أزواجهن، أو طُلِّقْن.

٥١) الهاشميون:

هم قرابة رسول الله ﷺ. وظاهر المنقول عن فقهاء الحنفية (١١)، والمالكية (١٢)، والشافعية (١٣)، والحنابلة (١٤)،