Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٢٤٧

اسم الولد على الذكر والأنثى، والواحد والجمع - وقوعًا واحدًا في اللسان العربي - كما ذكرت، فلا يرثه في الشرع، ولا ينتسب إليه، وإنما يرث رجلًا آخر وإليه ينتسب" (١).

القول الثاني: ولد الولد يشمل ولد الذكور والإناث: وهي ظاهر الرواية الثانية عن الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وظاهر الرواية عن الإباضية (٥)، والرواية الأولى عن الإمامية (٦)، والزيدية (٧)، والظاهرية (٨)؛ إلا أن يقيد لفظه بقوله: على ولد ولدي لصلبي، فلا يدخلون.

١٠) ولد الظهر:

الظهر في أصل اللغة من: ظهر، والظهر من كل شيء، خلاف البطن، يقال: فلان من ولد الظهر؛ أي ليس منا (٩).

فلو قال الواقف: وقفت على ولد ظهري، ففية قولان:

القول الأول: ولد الظهر هو الولد الصلبي: جاء في الرواية الأولى عن بعض المالكية أن قول الواقف: وقفت على ولد ظهري أو ولد الظهر؛ فإنه يختص بالولد الصلبي أبناءه الذكور والإناث دون أبنائهم (١٠). وهو ظاهر الرواية عن الإمامية (١١)، والزيدية (١٢).