Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٢٤٨

القول الثاني: ولد الظهر، هو الولد، وولد الولد الذكور والإناث: وهو ظاهر الرواية عن الحنفية (١)، والرواية الثانية عن بعض المالكية كابن شعبان أن مقتضى ولد الظهر ولده من صلبه، وولد ولده ذكورهم لا إناثهم (٢)، وهو ظاهر المنقول عن الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)؛ لأن ولد ظهره كل من ينسب إليه دون أبناء بنته؛ لأنهم ينسبون لغيره لا له.

١١) ولد البنت - أولاد البنات:

فلو قال الواقف: وقفت على ولد بنتي أو أولاد بناتي: ظاهر الرواية عن الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨)، والظاهرية (٩)، والإمامية (١٠)، والزيدية (١١)، والإباضية (١٢)، أن مقتضى لفظه ينصرف إلى الحفيد أو الحفدة المحبس من جهة بناته؛ أي أبناء بناته من الذكور والإناث.