Printed page ١/ ٣٣٣
فلو أنَّ إنسانًا غسل اليُمنى وأدخلها في الخف أو العكس، فعند المالكية والشافعية والحنابلة: لم تتمَّ طهارتُهُ، وعند الحنفية: تمت طهارته.
قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (١): لَا يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَابِسٌ لِلْخُفِّ قَبْلَ تَمَامِ الطَّهَارَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (٢)، وَأَحْمَدَ (٣)، وَإِسْحَاقَ (٤). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٥)، وَالثَّوْرِيُّ وَالمِزِّيُّ (٦)، وَالطَّبَرِيُّ (٧)، وَدَاوُدُ (٨): يَجُوزُ لَهُ المَسْحُ).